الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*قرارات جمهورية بتعديل أحكام قوانين التمويل العقارى والمرور والغرف السياحية تخصيص أراض دون مقابل لإقامة مساكن لذوی الدخول المنخفضة

المصدر: جريدة الاهرام 6/7/2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسی، قرارين جمهوريين بتعديل أحكام قانونى التمويل العقارى والمرور.

وصرح السفير إيهاب بدوى المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن القرار يأتى فى إطار التزام الدولة بتوفير المساكن الاقتصادية لذوى الدخول المحدودة، فضلاً عن إيجاد منظومة قانونية سليمة تُنظم امتلاك الأفراد لمساكن ملائمة ومناسبة لإمكانياتهم المادية والمالية المتوافرة .

وتضمن القانون التزام الدولة ممثلة فى الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة فى سبيل توفير التمويل العقارى لمنخفضى الدخل بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة وذلك بتخصيص أراض دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى وبتحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة أو غير ذلك من صور الدعم . كما ضمن القانون أيضا إنشاء صندوق لضمان دعم نشاط التمويل العقارى تكون له شخصية اعتبارية ويتبع الوزير المختص . وأشار القانون إلى أن الصندوق سيختص بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارا ينتهى بالتملك كما يجوز له دعم إيجار المساكن وذلك كله لذوى الدخول

المنخفضة بكافة الوسائل بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بتملكها على نحو يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.

كما يجوز للصندوق مباشرة الأنشطة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان تحقيق أغراضه وضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقارى , وله فى سبيل ذلك تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق متخصصة فى ذلك أو الاستعانة بالشركات أو الصناديق القائمة أو بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقارى للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الوسائل التى يوافق عليها مجلس إدارته . كما يصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الاخرى . وتتكون موارد الصندوق من الاشتراك الذى يلتزم الممول والمستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقا لما يحدده نظامه الأساسى وبشرط ألا يجاوز 2% من قسط التمويل وتخصص هذه الاشتراكات لسداد أقساط المتعثرين وفقا للقواعد المحددة بالنظام الأساسى للصندوق أو التی يقرها مجلس إدارته وكذلك مما تخصصه له الدولة من أموال وأصول وحصيلة استثمار أموال الصندوق وحصيلة الغرامات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وكذلك من التبرعات والهبات التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق , وأموال الوقف الخيرى وعوائده والقروض والمنح من الداخل أو الخارج وفقا للقوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن .

وكذلك من مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم لذوى الدخول المنخفضة وفقا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق وبما لايجاوز مائة جنيه عن كل نموذج كذلك رسوم الإستعلام عن ذوى الدخول المنخفضة وفقا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لايجاوز ثلاثمائة جنيه عن كل استعلام.

ويختص الاتحاد بتوحيد جهود شركات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى فى مصر .

وتضمن القانون أيضا أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى باستعمالها لسكنه هو واسرته ويحظر التصرف فيها او التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق .

من ناحية أخرى تضمن قرار تعديل قانون المرور ان الدراجة الآلية هى مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة وتسير بواسطة محرك آلى ومن أنواعها الدراجة الآلية التى تسير بعجلتين أوأكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء والأفراد وكذلك التوك توك وهو دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالاجر ، وكذلك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر مصممة للسير فى الأماكن الوعرة ولايسمح لها بالسير إلا فى الأماكن الجبلية والساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الأفراد ويجوز أن يلحق بها صندوق خلفى لنقل البضائع . وتحمل كل منها أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية واتحادها وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها. وقد نصت المادة الأولى من القرار بقانون على أنه تمتد فترة مجالس إدارات جميع الغرف السياحية الحالية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالي ٢٠١٤ بشهرين، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في شهري يناير وفبراير من العام المقبل ٢٠١٥ .

كما نصت مادته الثانية على انه تضاف مادة جديدة برقم ٦ مكرراً إلى القانون نفسه ونصها أنه تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين .

كما تنص المادة الثالثة على أنه تلغى الفقرة الثانية من المادة الـ 28 من القانون المشار إليه .

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع